(٢) صحيح بهذا اللفظ، وهذا إسناده ضعيف لإبهام الرجل الحنفي، ولإرساله، وقد صحَّ من غير هذا الطريق كما سيأتي. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٨١٥) عن مَعمَر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنيفة قال: إنَّ النبي ﷺ قال: "لا نذرّ في غضب ولا في معصية الله وكفارته كفارة يمين"، ليس فيه عمران، وزاد فيه ذكرُ الغضب. وأخرجه ضمن قصة أحمد ٣٣/ (١٩٨٦٣) و (١٩٨٨٣) و (١٩٨٩٤)، ومسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، وابن ماجه (٢١٢٤)، والترمذي (١٥٦٨)، والنسائي (٤٧٣٥) و (٨٥٣٨)، وابن حبان (٤٣٩١) و (٤٨٥٩) من طريق أبي المهلب، عن عمران مرفوعًا بلفظ: "لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". (٣) رواه بهذا اللفظ مسلم وحده من حديث عمران، لكن روى البخاري (٦٦٩٦) و (٦٧٠٠) من حديث عاشة مرفوعًا: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه". (٤) تحرَّف في (ب) إلى: الزبير.