للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

٨١٥٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نصر بن سابق الخَوْلاني، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجةَ بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: إذا تُوفِّي الرجلُ أو المرأةُ وتركَ ابنةً واحدةً كان لها النِّصفُ، فإن كانتا اثنتين فما فوقَ ذلك كان لهنَّ الثُّلثانِ، وإن كان معَهنَّ ذَكَرٌ فلا فريضةَ لأحدٍ منهم، ويُبدَأُ بأحدٍ إن يَشرَكهنَّ فريضةً، فيُعطَى فريضتَه، فما بقيَ بعد ذلك فهو للولدِ بينهم، للذِّكر مثلُ حظِّ الأُنثيَين، فإن كانتا اثنتَينِ فما فوقَ ذلك من الإناث، كان لهنَّ الثَّلثان (١).

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

قال الحاكم: أقاويلُ زيد بن ثابت حُجَّةٌ عند كافَّة الصحابة:

٨١٥٥ - فقد أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي الوَزير التاجر، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا الأنصاري، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة: أنَّ ابنَ عباس أخذَ برِكَاب زيد بن ثابت، فقال له: تَنحَّ يا ابن عمِّ رسولِ الله فقال: إِنَّا هكذا نفعلُ بكُبَرائِنا وعُلمائِنا (٢).


= "جامعه". والعلاء الرقي والد هلال - وإن كان ضعيفًا - متابع.
وأخرجه أبو داود (٢٨٩١) و (٢٨٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر.
وسيأتي عند المصنف برقم (٨١٩٤) من طريق زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو الرقّي.
(١) إسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد: وهو عبد الرحمن.
وأخرجه ضمن خبر الفرائض المطوّل: سعيد بن منصور في "سننه" (٥)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٢٢٩، وفي معرفة "السنن" (١٢٥٥٩) من طريق محمد بن بكار، كلاهما (سعيد بن منصور ومحمد بن بكار) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
(٢) خبر صحيح، وهذا إسناد لا بأس برجاله إلَّا أنه مرسل، فإن أبا سلمة - وهو ابن عبد الرحمن - لم يدرك زيدَ بن ثابت كما سلف بيانه في مكرره برقم (٥٨٩٥). محمد بن عمرو: هو ابن علقمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>