للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨١٧٠ - أخبرنا أبو يحيى أحمد بن محمد السَّمَر قندي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام، حدثنا يحيى بن يحيى ومحمود بن آدم، قالا: حدثنا سفيان بن عُيَينة، حدثنا مُصعَب بن عبد الله، عن ابن أبي مُلَيكة، عن ابن عباس قال: شيءٌ لا تجدونَه في كتاب الله، ولا في قضاءِ رسولِ الله ، وتجدونَه في الناس كلِّهم: للابنة النِّصفُ وللأختِ النِّصفُ (١).


= عبد البر في "جامع بيان العلم" (١٦٧٠)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١٢١٣) من طريق وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفي (وقال بعضهم: مسعود بن الحكم)، قال: قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها، وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قَضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا. قال الذهبي في ترجمة الحكم من "ميزان الاعتدال": هذا إسناد صالح.
وأخرج عبد الرزاق (١٩٠٠٦) من طريق الزهري أنَّ عمر بن الخطاب قال: إذا لم يبق إلَّا الثلث بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم، فهم فيه شركاء، للذكر مثل حظّ الأنثى.
وأخرج سعيد بن منصور (٢٧)، والدارمي (٢٩٢٧) من طريق أبي الزناد، قال: كان زيد يُشرِّك بينهم.
وأما ما ورد عن علي بأنه كان لا يشرِّك:
فقد أخرج عبد الرزاق (١٩٠١٠) و (١٩٠١١)، وسعيد بن منصور (٢١) و (٢٢) و (٢٦)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٥٨ و ٢٥٩، والدارمي (٢٩٢٥) و (٢٩٢٦)، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٧٨٤) و (٦٧٨٥) و (٦٧٨٧)، والبيهقي ٦/ ٢٥٦ و ٢٥٧ من طرق عن علي: أنه كان لا يُشرِّك.
قال وكيع - كما في رواية ابن أبي شيبة -: ليس أحد من أصحاب النبي إِلَّا اختلفوا عنه في الشركة، إلَّا علي فإنه كان لا يشرّك. وقال البيهقي: هو عن علي مشهور.
(١) خبر صحيح، وهذا إسناد فيه لِين، مصعب بن عبد الله - هو ابن الزبرقان - ذكره ابن حبان في "الثقات" ٧/ ٤٧٩، وساق له هذا الخبر، ولم يذكر راويًا عنه غير ابن عيينة، وقد توبع.
وأخرجه ابن أبي عمر العدني في "مسنده" كما في "المطالب العالية: (١٥٣٨)، وكذا ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٢٥٧ تعليقًا من طريق علي بن المَديني، كلاهما (ابن أبي عمر وابن المديني) عن سفيان بن عيينة، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>