وأخرج عبد الرزاق (١٩٠٠٦) من طريق الزهري أنَّ عمر بن الخطاب قال: إذا لم يبق إلَّا الثلث بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم، فهم فيه شركاء، للذكر مثل حظّ الأنثى. وأخرج سعيد بن منصور (٢٧)، والدارمي (٢٩٢٧) من طريق أبي الزناد، قال: كان زيد يُشرِّك بينهم. وأما ما ورد عن علي ﵁ بأنه كان لا يشرِّك: فقد أخرج عبد الرزاق (١٩٠١٠) و (١٩٠١١)، وسعيد بن منصور (٢١) و (٢٢) و (٢٦)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٥٨ و ٢٥٩، والدارمي (٢٩٢٥) و (٢٩٢٦)، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٧٨٤) و (٦٧٨٥) و (٦٧٨٧)، والبيهقي ٦/ ٢٥٦ و ٢٥٧ من طرق عن علي: أنه كان لا يُشرِّك. قال وكيع - كما في رواية ابن أبي شيبة -: ليس أحد من أصحاب النبي ﷺ إِلَّا اختلفوا عنه في الشركة، إلَّا علي فإنه كان لا يشرّك. وقال البيهقي: هو عن علي ﵁ مشهور. (١) خبر صحيح، وهذا إسناد فيه لِين، مصعب بن عبد الله - هو ابن الزبرقان - ذكره ابن حبان في "الثقات" ٧/ ٤٧٩، وساق له هذا الخبر، ولم يذكر راويًا عنه غير ابن عيينة، وقد توبع. وأخرجه ابن أبي عمر العدني في "مسنده" كما في "المطالب العالية: (١٥٣٨)، وكذا ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٢٥٧ تعليقًا من طريق علي بن المَديني، كلاهما (ابن أبي عمر وابن المديني) عن سفيان بن عيينة، به. =