للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

٨١٧١ - وأخبرنا أبو يحيى السَّمَرقندي، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسوَد بن يزيد أنه قال: كان ابن الزُّبير يقول في ابنةٍ وأُختٍ: المالُ للابنة، فقلت: إنَّ معاذًا قَضَى فينا باليمن للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ النِّصفُ. قال: فأنت رسولي إلى الوليد بن عُتْبة (١) - وكان قاضيَه على الكوفة - فمُرْهُ فليأخُذْ بذلك (٢).


= وسيأتي مطولًا بسند صحيح برقم (٨١٧٨).
(١) كذا وقع في "المستدرك": الوليد بن عتبة، وهو خطأ، صوابه ما جاء في رواية ابن أبي شيبة (٣١٧٢٣ - عوامة) والدارمي (٢٩٢٢): عبد الله بن عتبة، وهو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي.
وانظر "طبقات ابن سعد" ٨/ ٢٤١.
(٢) إسناده صحيح أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري (٦٧٤١) من طريق شعبة عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله : النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله ؛ يعني أنَّ الأعمش رواه على الوجهين: مرةً بذكر زمن النبي ، ومرةً لم يذكر ذلك.
وأخرجه البخاري (٦٧٣٤) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلمًا وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.
وأخرجه أبو داود (٢٨٩٣) من طريق أبي حسان مسلم بن عبد الله الأعرج، عن الأسود بن يزيد: أنَّ معاذ بن جبل ورَّثَ أختًا وابنةً، جعلَ لكلِّ واحدة منهما النصفَ، وهو باليمن، ونبيُّ الله يومئذٍ حَيٌّ. وسيأتي هذا الطريق عند المصنف برقم (٨٢١١) لكن وقع فيه وهمٌ يأتي التنبيه عليه هناك.
قال ابن بطال كما في "فتح الباري" ٢١/ ٣٣٥ - : أجمعوا على أنَّ الأخوات عَصَبة للبنات فيَرِثن ما فضل عن البنات، فمن لم يخلِّف إلَّا بنتًا وأختا، فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ، وإن خلّف بنتين وأختًا، فلهما الثلثان وللأخت ما بقي، وإن خلّف بنتًا وأختًا وبنتَ ابنٍ، فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود؛ يعني الذي عند البخاري برقم (٦٧٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>