للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله . وسعيد بن بشير ضعيف، والرضراض ذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر الذهبي في "الميزان" عن الأزدي قال: ليس بقوي.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٣٥٤) عن معمر، عن قتادة أن عليًا جلد يوم الخميس، ورجم يوم الجمعة، فقال: أجلدك بكتاب الله، وأرجمك بسنة رسول الله . لم يذكر الوساطة بين قتادة وعلي.
وخالفهما سعيدُ بن أبي عروبة عند أحمد ٢/ (١١٨٥)، فرواه عن قتادة، عن الشعبي، عن علي. وسعيد بن أبي عروبة هو المعوَّل عليه في رواية قتادة. وطريق الشعبي عن علي سيأتي تخريجه في الحديث التالي عند المصنف.
وأخرج محمد بن نصر المروزي في "السنة" (٣٥٨)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٢٠٦٢)، وفي "معاني الآثار" ٣/ ١٤٠، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ٢/ ١٣٨ من طريق مسلم الأعور، عن حَبّة بن جُوَين عن علي: قال أتته شراحة فأقرّت عنده أنها زنت، فقال لها علي: لعلك عصيت نفسك، قالت: أتيت طائعة غير مكرهة، فأخرجها حتى ولدت وفطمت ولدها، ثم جلدها الحد بإقرارها، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها، فرماها هو أول الناس، ثم قال: ارموا، ثم قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة محمد وسنده ضعيف، مسلم الأعور وحبة بن جوين ضعيفان.
وأخرج ابن أبي شيبة ١٠/ ٨٩ من طريق عبد الرحمن بن سعيد الهمداني، عن مسعود رجل من آل أبي الدرداء: أنَّ عليًا لما رجم شراحة، جعل الناسُ يلعنونها، فقال: أيها الناس، لا تلعنوها، فإنه من أقيم عليه عصا حدٍّ، فهو كفّارته، جزاء الدَّين بالدين. ومسعود لم نعرفه.
وأخرج عبد الرزاق بإثر (١٣٣٥٣)، والبيهقي ٨/ ٣٢٩ من طريق سفيان الثوري، عن سماك ٨/ ٣٢٩ ابن حرب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أهل هُذيل وعِداده في قريش، قال: كنت مع علي حين رجم شراحة، فقلت: لقد ماتت هذه على شرِّ حالها، فضربني بقضيب - أو بسوط - كان في يده حتى أوجعني، فقلت: قد أوجعتني، قال: وإن أوجعتك، قال: فقال: إنها لن تسأل عن ذنبها هذا أبدًا كالدين يُقضى. ولم يذكر البيهقي في روايته الرجل الهذلي.
وأخرج الطحاوي في "معاني الآثار" ٣/ ١٤٠ من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاءت امرأة من همدان يقال لها: شراحة، إلى علي، فقالت: إني زنيت، فردها حتى شهدت على نفسها أربع شهادات، فأمر بها فجلدت ثم أمر بها فرجمت. لم يذكر الوساطة بين ابن أبي ليلى وعلي.
وانظر ما بعده. =

<<  <  ج: ص:  >  >>