للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تأمين الإمام وعلى تأمين المأموم وإن أخفاه الإمام (١).

وقد اختار أحمد بن حنبل في جماعة من أهل الحديث بأنَّ التأمين للمأمومِين لقوله : "فإذا قال الإمامُ: ولا الضالِّين، فقولوا: آمين".

٩٠٨ - حدثنا علي بن عبد الله الحَكِيمي ببغداد، حدثنا العباس بن محمد الدُّورِي، حدثنا أبو عامر العَقَدي، حدثنا فُلَيح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث قال: اشتَكى أبو هريرة - أو غابَ - فصلَّى لنا أبو سعيد الخُدْري، فجَهَرَ بالتكبير حين افتتح الصلاة، وحين ركع، وحين قال: سَمِعَ الله لمن حَمِدَه، وحين رفع رأسَه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، حتى قَضَى صلاتَه على ذلك، فقيل له: إنَّ الناس قد اختَلَفوا في صلاتك، فخَرَجَ فقام على المنبر فقال: أيها الناس، إني والله ما أُبالي اختَلَفَت صلاتُكم، أو لم تَختلِف، هكذا رأيتُ رسولَ الله يُصلِّي (٢).

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذه السِّياقة، إنما اتَّفقا على حديث غَيْلان بن جَرِير عن مطرِّف عن عِمران بن حُصَين مختصرًا (٣)، وقد


(١) لعله يشير إلى حديث مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ النبي قال: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدَّم من ذنبه"، وهو عند البخاري (٧٨٠) ومسلم (٤١٠) (٧٢)، وإلى حديث أبي صالح عن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: "إذا قال الإمام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين … "، وهو عند البخاري (٧٨٢) ومسلم (٤١٠) (٧٦).
(٢) إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو البصري.
وأخرجه أحمد ١٧/ (١١١٤٠) عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصرًا البخاري (٨٢٥) عن يحيى بن صالح، عن فليح بن سليمان، به.
(٣) هو عند البخاري برقم (٧٨٦) و (٨٢٦)، ومسلم برقم (٣٩٣)، وهو عندهما عن مطرف قال: صلَّيتُ خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبَّر، وإذا رفع رأسه =

<<  <  ج: ص:  >  >>