وأخرجه أبو داود (٦٥٩) من طريقين عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣٠/ (١٨٢٢٧) عن محمد بن ربيعة، عن يونس بن الحارث، به. أما الصلاة على الحصير، فهو صحيح، له شاهد من حديث ميمونة بنت الحارث عند البخاري (٣٣٣) ومسلم (٥١٣)، وآخر من حديث أنس عند البخاري (٦٧٠) و (٦٢٠٣) ومسلم (٦٥٩)، وثالث من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (٥١٩). وأما الصلاة على الفروة المدبوغة، فلم يؤثر في غير هذا الحديث أنَّ النبي ﷺ قد صلَّى عليها، لكن أخرج أحمد في "مسنده" ٣١/ (١٩٠٦٠) من حديث أبي ليلى بن عبد الرحمن: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، أصلِّي في الفِراء؟ قال: "فأين الدِّباغ؟ "، إلّا أنَّ إسناده ليِّن، فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيِّئ الحفظ. لكن يؤخذ منه ومن حديث ابن عباس مرفوعًا: "دباغه طهوره" عند أحمد ٤/ (٢١١٧) ومسلم (٣٦٦) وغيرهما جواز الصلاة على الفراء المدبوغ. (٢) هنا بياض في النسخ الخطية، والمثبت من "تلخيص الذهبي". (٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح، وأما سلمة بن وهرام فمختلف =