وفي باب ترك الجمعة لعذر انظر ما قبله. وفي باب ترك الجماعة بشكل عام لعذر عن ابن عمر عند البخاري (٦٣٢) و (٦٦٦)، ومسلم (٦٩٧)، وذكرنا سائر شواهده عند الحديث (٤٤٧٨) من "مسند أحمد". (١) تقدم تعقيبنا على كلامه هذا عند الحديث رقم (٩٧). (٢) إسناده صحيح. أبو قلابة: هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل. وأخرجه أحمد ٢٨/ (١٦٨٦٦) و (١٦٩١٣)، ومسلم (٨٨٣)، وأبو داود (١١٢٩) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وذكروا جميعهم في رواياتهم: أنَّ تلك الصلاة كانت صلاة الجمعة. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه. (٣) إسناده صحيح. وهو في "مسند أحمد" ١٠/ (٦٣٧١). وأخرجه مسلم (٢١٧٧) (٢٨) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. =