للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتجَّ الشيخان برواته، وهو من النوع الذي طلبوا المتابِع فيه للتابعي عن الصحابي (١)، ولم يُخرجاه.

١٠٩٨ - أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تمِيم الحنظليُّ ببغداد، حدثنا أبو قِلابة، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار: أنَّ نافع بن جُبير أرسله إلى السائب بن يزيد ليسأله عن شيءٍ رآه منه معاوية، فقال: صليتُ معه في المقصورة فقمتُ لأصلِّيَ في مكاني، فقال: لا تصلِّ حتى تمضيَ أمام ذلك أو تَكَلَّمَ، فإنَّ رسول الله أَمَرَنا بذلك (٢).

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه!

١٠٩٩ - أخبرنا أحمد بن جعفر القَطِيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُرَيج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبيُّ : "لا يُقِمْ أحدُكم أخاه من مجلِسِه، ثم يَخلُفه فيه"، فقلت له: إنا في يوم الجمعة، قال: في يوم الجمعة وغيرها (٣).


= وأخرج أبو داود (١٠٥٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن صاحب له، عن أبي مليح: أن ذلك كان يوم جمعة. وهذا إسناد ضعيف لإبهام صاحب سعيد.
وفي باب ترك الجمعة لعذر انظر ما قبله.
وفي باب ترك الجماعة بشكل عام لعذر عن ابن عمر عند البخاري (٦٣٢) و (٦٦٦)، ومسلم (٦٩٧)، وذكرنا سائر شواهده عند الحديث (٤٤٧٨) من "مسند أحمد".
(١) تقدم تعقيبنا على كلامه هذا عند الحديث رقم (٩٧).
(٢) إسناده صحيح. أبو قلابة: هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.
وأخرجه أحمد ٢٨/ (١٦٨٦٦) و (١٦٩١٣)، ومسلم (٨٨٣)، وأبو داود (١١٢٩) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وذكروا جميعهم في رواياتهم: أنَّ تلك الصلاة كانت صلاة الجمعة. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.
(٣) إسناده صحيح. وهو في "مسند أحمد" ١٠/ (٦٣٧١).
وأخرجه مسلم (٢١٧٧) (٢٨) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>