للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يوم النحر (١)، فإن أدرك الوقوف في جزء من هذا الزمان، فقد أدرك الحج.

وقال مالك: إن لم يقف في جزء من الليل، لم يجزه.

والأفضل: أن يجمع بين النهار والليل في الوقوف، فإذا غابت الشمس، دفع، وكيف حصل بعرفة، قائمًا، أو جالسًا، أو مجتازًا، عالمًا بكونها عرفة، أو جاهلًا أجزأه (٢).

وحكى ابن القطان عن أبي حفص بن الوكيل: أنه إذا وقف بعرفة جاهلًا بكونها عرفة، لم يجزه وليس بشيء. فإن وقف مغمى عليه، لم يصح وقوفه، فإن كان نائمًا، صح وقوفًا (٣).


(١) والسنة: أن يقف بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، لما روى علي كرم اللَّه وجهه قال: "وقف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرفة، ثم أفاض حين غابت الشمس" وهذا من حديث جابر الطويل.
عرفة: سميت عرفة: ١ - لأنه تعارف آدم وحواء حين أخرجا من الجنة، وقيل: لعلو مكانها من الأعراف وهي الجبال: وقيل: لتعريف جبريل إبراهيم المناسك بها فقال: عرفت عرفت، "النظم المستعذب في غريب المهذب" ١/ ٢٣٣.
(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلى هذه الصلاة معنا وقد قام قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه"، حديث صحيح من رواية عروة بن مضرس بن أوس الطائي الصحابي قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمزدلفة حين خرج للصلاة فقلت: يا رسول اللَّه إني جئت من جبل طيء أكللت راحتي وأبقت نفسي، واللَّه ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وغيرهم بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، أنظر "سنن أبي داود" ١/ ٤٥٢.
(٣) لأن المغمي عليه ليس من أهل العبادات، والنائم من أهل العبادات، ولذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>