للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويكبر، وذلك فرض (١).

وحكي عن الزهري، والحسن بن صالح: أن الصلاة تنعقد بمجرد النية من غير لفظ.

(والتكبير) (٢): أن يقول: اللَّه أكبر (أو) (٣) اللَّه الأكبر، وبه قال سفيان، داود، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم من أسماء اللَّه تعالى على وجه


(١) والتكبير فرض من فروض الصلاة، لما روي عن علي كرم اللَّه وجهه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه، أنظر الترمذي ٢/ ٣، وأنظر "المهذب" ١/ ٧٧.
(٢) (والتكبير): في أ، ب، وفي جـ: والتكبيرات.
(٣) (أو): في ب، جـ، وفي أ: واللَّه الأكبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>