للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وإن وجهت عليه سن وليست عنده، وعنده دونها (بسنة) (١) من سن الصدقة، فإنه يؤخذ منه (مع) (٢) شاتين، أو عشرين درهمًا، وإن كانت عنده ما فوقه بسنة، أخذ منه، ودفع إليه شاتان، أو عشرون (درهمًا) (٣) جبرانًا لما بين (السنين) (٤).

وحكي عن سفيان أنه قال: الجبران بين السنين شاتان، أو عشرة دراهم.

وإن وجبت عليه بنت مخاض وليس عنده، وعنده جذعه، فإنها


(١) (بسنه): في جـ، وفي أ: مسنة.
(٢) (مع): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٣) (درهمًا): ساقطة من جـ.
(٤) (السنين): في ب، جـ، وفي أ: السنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>