للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وسهم (للرقاب): وهم المكاتبون، فيعطون عند حلول النجم، وهل يجوز أن يعطى قبل أن يحل عليه نجم؟ فيه وجهان:

- فإن كان قد سلم ما أخذه من الزكاة إلى المولى وبقيت عليه بقية (فعجّزه) (١) المولى (وفسخ) (٢) الكتابة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يسترجع من المولى ذلك.

وإن كان ما أخذه تالفًا قبل أن يمكنه دفعه إلى مولاه، لم يضمنه المكاتب، وهل يضمنه المولى؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٣) لا يضمنه.

والثاني: يضمنه.


(١) (فعجزه): في ب، جـ، وفي أ: فحجزه.
(٢) (وفسخ): في جـ، وفي أ: فتح.
(٣) (أنه): في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>