للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميراث أهل الفرائض (١)

الفروض المذكورة في كتاب اللَّه تعالى ستة، النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس (٢).


(١) (الفرائض): في جـ والمهذب وفي أ، ب الفرض/ والفرائض جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة، قيل: اشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير، لأن الفرائض مقدرات، وقد اشتهر على ألسنة الناس: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، بتأنيث الضمير وإعادته إلى الفرائض، لأنها جمع مؤنث. ونقل: وعلموه فإنه نصف العلم بالتذكير بإعادته على محذوف تنبيهًا على حذفه، والتقدير: تعلموا علم الفرائض/ المصباح المنير ٢: ٧١٩.
(٢) وأهل الفرائض: هم الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب اللَّه عز وجل وهم عشرة: الزوج، والزوجة، والأم، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت، وولد الأم، والأب مع الابن وابن الابن، والجد مع الابن وابن الابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>