للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا حال الحول على النصاب ففي إمكان الأداء قولان:

أحدهما: وهو قوله القديم: إنه شرط في الوجوب، وهو قول مالك، حتى أنه قال: لو أتلف النصاب قبل الإمكان، لم يضمن الزكاة إلّا أن يقصد الفرار من الزكاة، فتجب الزكاة على هذا القول بثلاث شروط، النصاب، والحول، وإمكان الأداء.

والقول الثاني: إنه شرط في الضمان، وهو قول أبي حنيفة.

وقال أحمد: إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء، لم تسقط الزكاة.

وصفة الإمكان: أن يقدر على (الدفع) (١) إلى الإمام، أو نائبة، أو المختصين في الأموال الباطنة، وكذا الأموال الظاهرة، إذا جوزنا أن


(١) (الدفع): في ب، جـ، وفي أالرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>