للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الخلع (١)

إذا كرهت المرأة زوجها، لقبح (منظر) (٢) أو سوء عشرة، جاز أن تخالعه على عوض (٣).


(١) الخلع: أصل الخلع: من خلع القميص عن البدن، وهو نزعه عنه، وإزالته، لأنه يزيل النكاح بعد لزومه، وكذا المرأة لباس للرجل وهو لباس لها. قال اللَّه تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} سورة البقرة: ١٨٧ فإذا تخالعا، فقد نزع كل واحد منهما لباسه/ النظم المستعذب ٢: ٧١.
(٢) (منظر): في جـ وفي أالمنظر، وفي ب مظهر/ وخافت أن لا تؤدي حقه.
(٣) لقوله عز وجل: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ} سورة البقرة: ٢٢٩.
وروى: أن جميلة بنت سهل، كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس، وكان يضربها فأتت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقالت: لا أنا ولا ثابت، وما أعطاني، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خذ منها، فأخذ منها، فقعدت في بيتها. رواه ابن عباس، وأخرجه البخاري ٧: ٦٠ - ٦١، والنسائي ٦: ١٦٩، وابن ماجه ١: ٦٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>