للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(والسنة) (١): أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام حذو منكبيه وهو قول مالك (٢).

وقال أبو حنيفة: يرفعهما حيال أذنيه، (ويثبت) (٣) مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير ثم يحطهما.


(١) (والسنة): في ب، جـ، وفي أ: والنية.
(٢) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع" رواه البخاري ومسلم، "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد ١/ ٢٥٠. وانظر صحيح البخاري ١: ١٣٥ وانظر صحيح مسلم: ٤: ٩٤.
(٣) (يثبت): في أ، جـ، وفي ب: يشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>