للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وإن زاد المبيع زيادة غير متميزة، رده مع الزيادة (١)، وإن كانت


(١) لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك، فلا يجوز أن ترد دونها/ المهذب للشيرازي ١١/ ٣٥٦ الزيادة المتصلة التي لا تتميز كالسمن، وتعلم العبد الحرفة، والقرآن، وكبر الشجر، وكثرة أغصانها تابعة، يرد الأصل ولا شيء على البائع بسببها، ويجبر البائع على قبول العين الزائدة، وأوراق شجرة الفرصاد، اختلف الأصحاب في أنها كالأغصان، أو كالثمار، وأوراق سائر الأشجار كالأغصان، قالهما الإمام رحمه اللَّه.
ولو اشترى غزلًا فنسجه، ثم علم به عيبًا، قال الماوردي: حكى ابن سريج فيه قولين: أحدهما: يتخير المشتري بين الرد ولا أجرة له عن النسيج، وبين الإمساك وأخذ الإرش، لأن النساجة أثر لا عين.
والثاني: أن البائع إن بذل الأجرة، فله أن يسترده منسوجًا، وإن امتنع، لزمه الأرش، لأن النساجة زيادة عمل في مقابلة عوض، قال الروياني وهذا أصح عندي، ولا يجوز غيره، قال المحاملي: وفي هذا نظر وأن خيار البائع إنما يترتب على إمساك المشتري، وطلب الأرش، فكيف يجعل قولًا ثانيًا؟ . =

<<  <  ج: ص:  >  >>