للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا أراد إخراج الزكاة عن عرض التجارة.

قال في "الأم": يخرج (مما) (١) يقوم به.

وقال في القديم: فيه قولان:

أحدهما: يخرج ربع عشر قيمته.

والثاني: ربع عشر العرض.

وقال في موضع آخر: لا يخرج إلّا العين، أو الورق، أو العرض.

ومن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال:

أحدهما: يخرج ربع عشر قيمته.

والثاني: ربع عشر العرض، وهو قول أبي يوسف ومحمد.


(١) (مما): في ب، جـ، وفي أ: بما.

<<  <  ج: ص:  >  >>