للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يقوم بنقد البلد.

والثاني: يقوم بما اشترى به، وهو قول أبي يوسف.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يقوم بالأحظ للمساكين.

فإن قومه عند تمام الحول، ثم بادله بزيادة قبل إخراج الزكاة منه، (ففيه) (١) وجهان:

أحدهما: أنه يستأنف الحول للزيادة.

والثاني: أنه يزكي الزيادة (للحول) (٢) الماضي أيضًا.

فإن حال الحول على عرض التجارة، فقوم (ولم) (٣) يبلغ نصابًا، (لم) (٤) يجب الزكاة، فزادت قيمته بعد شهر، فبلغت نصابًا، ففيه وجهان:

قال أبو إسحاق: لا تجب الزكاة حتى يتم عليه الحول الثاني.

والثاني: تجب في الزيادة عند تمام النصاب، ويصير هذا آخر الحول وأوله بعد الشراء بشهر، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.


(١) (ففيه): في أ، ب، وفي جـ: فيه.
(٢) (للحول): في أ، ب، وفي جـ: لحول.
(٣) (ولم): في جـ، وفي أ: فلم.
(٤) (لم): في ب، وفي أ: ولم، وفي جـ: فلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>