للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب كفارة القتل]

إذا قتل من يحرم (عليه) (١) قتله، من حر، أو عبد مسلم، أو كافر له أمان، خطأ، وجبت عليه الكفارة (به) (٢).

وحكي في الحاوي عن مالك أنه (قال) (٣): لا تجب الكفارة بقتل العبد (٤)، ولا الكافر (٥).


(١) (عليه): في أ، والمهذب وساقطة من ب، جـ.
(٢) (به): في أ، جـ وساقطة من ب/ لقوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} سورة النساء: ٩٢، وقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} سورة النساء: ٩٢.
(٣) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) لأنه مضمون بالقيمة، أشبه البهيمة.
(٥) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} سورة النساء ٩١، مفهومة إلا كفارة في غير المؤمن (المغني لابن قدامة ٨: ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>