وشرعًا: يقال الالتزام: حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه، أو عين مضمونة، ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك، ويسمى الملتزم لذلك ضامنًا، وضمينًا، وحميلًا، وزعيمًا، وكافلًا، وكفيلًا، وصبيرًا، وقبيلًا. قال الماوردي: غير أن العرف جار، بأن الضمين مستعمل في الأموال، والحميل في الديات، والزعيم في الأموال العظام، والكفيل في النفوس، والصبير في الجميع. (مغني المحتاج ٢: ١٩٨) والأصل في جوازه: الكتاب، والسنة، والإِجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} يوسف: ٧٢. وقال ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما: الزعيم: =