للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب (الهيئة) (١) للجمعة (والتبكير) (٢) إليها]

السنّة: لمن أراد الجمعة، أن يغتسل لها (٣).

وقال الحسن البصري: الغسل لها واجب.

والمستحب: أن يكون الغسل لها عند الرواح إليها.

ووقت جوازه، من طلوع الفجر الثاني (٤).


(١) (الهيئة): غير واضحة في أ.
(٢) (التبكير): في ب، جـ، وهو الصحيح، أنظر "المهذب" للشيرازي وفي أ: والتكبير.
(٣) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل" رواه البخاري ومسلم، أنظر "صحيح مسلم" ٦/ ١٣١.
(٤) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" من رواية أبي سعيد الخدري، رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>