للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب السلم (١)

يصح السلم من الأعمى (٢). نص عليه الشافعي رحمه اللَّه:


(١) السلم لغة: السلم والسلف بمعنى واحد، والسلف: لغة عراقية، والسلم لغة حجازية، وهو في اللغة: التقديم والتسليم: / خليج البحار: ٣٠٣، والحاوي للماوردي ٦: ٧٤.
ومن ناحية الاصطلاح: بيع آجل بعاجل مع شروط مخصوصه/ فتح القدير ٥: ٣٢٣ وفتح العزيز ٩: ٢٠٧ والمبسوط للسرخسي ١٢: ١٢٤.
وصورته قوله: أسلمت إليك دينارًا في خمسة أرطال زيت إلى ستة أشهر تسلمها في بيتي ونحوه، فالأجل هو المبيع، ويسمى مسلمًا فيه، وهو الزيت وبائعه يسمى مسلمًا إليه. والعاجل: أي الثمن يسمى رأس المال وهو الدينار وصاحبه يسمى: رب السلم، ويسمى بيع المفاليس.
أصل مشروعيته:
والسلم: عقد شرع على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم، إلا أنا تركنا القياس فيه بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة.
أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} سورة البقرة الآية: ٢٨٢. =

<<  <  ج: ص:  >  >>