ومن ناحية الاصطلاح: بيع آجل بعاجل مع شروط مخصوصه/ فتح القدير ٥: ٣٢٣ وفتح العزيز ٩: ٢٠٧ والمبسوط للسرخسي ١٢: ١٢٤. وصورته قوله: أسلمت إليك دينارًا في خمسة أرطال زيت إلى ستة أشهر تسلمها في بيتي ونحوه، فالأجل هو المبيع، ويسمى مسلمًا فيه، وهو الزيت وبائعه يسمى مسلمًا إليه. والعاجل: أي الثمن يسمى رأس المال وهو الدينار وصاحبه يسمى: رب السلم، ويسمى بيع المفاليس. أصل مشروعيته: والسلم: عقد شرع على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم، إلا أنا تركنا القياس فيه بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة. أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} سورة البقرة الآية: ٢٨٢. =