للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ومن ملك دون خمس وعشرين من الإبل، فالواجب عليه الغنم، فإن أخرج بعيرًا أجزأه، وإن كان قيمته دون قيمة شاة، وهل يكون جميعه واجبًا؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن جمعيه واجب.

والثاني: أن الواجب بقسطه من النصاب، وكذا الوجهان في المتمتع، وجب عليه شاة، فنحر بدنة.

أحدهما: أن جميعها واجب.

والثاني: أن سبعها واجب.

قال الشيخ أبو نصر: إلّا أنه في البدنة يجزئه أن يخرج سبع بدنة، فيجوز أن يقال: سبعها واجب: ولا يجوز أن يخرج في الزكاة بعض (البعير) (١) مكان الشاة.


(١) (البعير): في ب، وفي جـ: بعير، وفي أ: بغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>