للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قسم الصدقات]

يجوز لرب المال تفرقة زكاة الأموال الباطنة بنفسه، وهي الذهب والفضة، وعروض التجارة، والركاز (١)، وله أن يدفع إلى الإِمام، وفي الأفضل ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو الأظهر، أن تفرقته بنفسه أفضل.

والثاني: أن (الدفع) (٢) إلى الإِمام أفضل (٣).


(١) لما روي عن عثمان رضي اللَّه عنه: أنه قال في الحرم: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عنده دين فليقض دينه ثم ليزك بقية ماله" هذا الأثر صحيح رواه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الزكاة في باب الدين مع الصدقة بإسناد صحيح عن الزهري بن السائب بن يزيد الصحابي "السنن الكبرى للبيهقي" ٤/ ١٤٨.
(٢) (الدفع): في ب، جـ وفي أالرفع.
(٣) لما روي أن المغيرة بن شعبة قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف: "كيف تصنع في صدقة مالي؟ قال: منها ما أتصدق به، ومنها ما أدفع إلى السلطان، =

<<  <  ج: ص:  >  >>