للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صدقة الإبل]

تجب في كل خمس من الإبل شاة، إلى أربع وعشرين، فإذا صارت خمسًا وعشرين (وجبت) (١) فيها بنت مخاض (٢).


(١) (وجبت): في ب، جـ، وفي أ: وجب.
(٢) والأصل فيه ما روى أنس رضي اللَّه عنه: أن أبا بكر الصديق رضي اللَّه عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:
"بسم اللَّه الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض اللَّه عز وجل على المسلمين التي أمر اللَّه بها رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمن سألها على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعطه، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض، فإبن لبون ذكر وليس معه شيء، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى =

<<  <  ج: ص:  >  >>