للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الرجوع في الوصية (١)

إذا قال: ما وصيت به لفلان، فقد وصيت به لفلان رجل غيره، كان رجوعًا عن الوصية نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.

(ومن أصحابنا من قال: يكون بينهما، قاله المزني) (٢).


(١) يجوز الرجوع في الوصية، لأنها عطية لم تزل الملك، فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض، إلا الوصية بالإِعتاق، والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية به أيضًا روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال: يغير الرجل ما شاء من وصيته، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الشعبي، وابن سيرين، وابن شبرمة، والنخعي: يغير فيها ما شاء إلا العتق، لأنه إعتاق بعد الموت، فلم يملك تغييره كالتدبير/ المغني لابن قدامة ٦: ١٨٨.
(٢) (ومن أصحابنا. . . المزني): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>