للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلاة]

لا تجب (١) الصلاة إلَّا على مسلم، بالغ، عاقل، طاهر، وأما


(١) الصلاة فرض، والواجب عند الشافعية بمعنى الفرض، تثبت، فرضيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}.
أما السنة: فقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فرض اللَّه على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة، فلم أزل أراجعه، وأسأله التخفيف، حتى جعلها خمسًا في كل يوم وليلة" وهذا جزء من حديث الإسراء، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٣٦٠.
وروى طلحة بن عبيد اللَّه رضي اللَّه عنه قال: جاء أبي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول اللَّه: "خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع" أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، انظر "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٢٣٠.
الصلاة: تطلق بإطلاقات، فتطلق على الهيئة ذات الركوع والسجود، والجمع صلوات، وتطلق على الدعاء والاستغفار، ومنه قول الأعشي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>