للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في العقيقة]

العقيقة سنة، (وهو) (١) ما يذبح عن المولود (٢).

وقال أبو حنيفة: ليست بسنة.

وقال الحسن البصري وداود: هي واجبة.

ووقت الذبح: اليوم السابع (٣)، وفي أول وقت جوازه وجهان:


(١) (وهو): في ب وهو الصحيح كما في "المهذب" مع "المجموع"، ٨/ ٣٤٢ وفي أوهي.
(٢) لما روى بريدة "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عن الحسن والحسين عليهما السلام"، رواه النسائي بإسناد صحيح ٧/ ١٤٧.
(٣) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما، وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى" رواه البيهقي بإسناد حسن، وهو بعض حديث، وإن قدم على اليوم السابع أو أخره أجزأه، لأنه فعل ذلك بعد وجود السبب، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>