للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في التلفيق]

إذا رأت يومًا دمًا، ويومًا نقاء ولم تجاوز الخمسة عشر (يومًا) (١)، فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أن الجميع حيض، وهو قول أبي حنيفة.

وفيه قول آخر: أنه يلفق النقاء إلى النقاء (فيجعل) (٢) طهرًا، وهو قول مالك، وإن عبر الخمسة عشر (يومًا) (٣)، فقد اختلط الحيض بالاستحاضة.

وقال ابن بنت الشافعي (٤) رحمه اللَّه: النقاء في السادس عشر يفصل بين الحيض، والاستحاضة، والمذهب الأول.


(١) (يومًا): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٢) (فيجعل): في ب، جـ، وفي أ: فجعل.
(٣) (يومًا): في جـ.
(٤) ابن بنت الشافعي: هو أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن العباس ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>