للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب النذر]

يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل، ولا يصح نذر الكافر، وقيل: يصح (١). ولا يصح النذر إلّا بالقول: فيقول: للَّه علي (كذا أو علي كذا) (٢).

وقال في القديم: إذا اشترى بدنة وقلدها ونوى أنها هدي أو أضحية، صارت هديًا وأضحية (٣).

وخرج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يصير هديًا وأضحية بمجرد النية.


(١) لما روي أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: أوف بنذرك" رواه البخاري، ومسلم، "فتح الباري" ١٤/ ٣٩٣.
(٢) (كذا، أو على كذا): في أ، جـ وفي ب - كذا أو كذا.
(٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أشعر بدنة فقلدها" ولم ينقل أنه قال: "إنها هدي، فصارت هديا"، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>