للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال: إن اشتريت شاة فللَّه على أن أجعلها أضحية، فاشتراها، لزمه أن يجعلها أضحية، وهو نذر مضمون في الذمة، غير متعلق بعين فلزم.

وإن قال: إن اشتريت هذه الشاة، فللَّه علي أن أجعلها أضحية، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يغلب حكم التعيين، فلا يلزمه.

والثاني: أنه يلزمه، والفرق بين المسألتين في الوجهين لا يتحقق.

ونذر المعاصي لا يصح (١) ولا يلزم بة قربة كنذر صوم يوم العيد وأيام التشريق وأيام الحيض وغير ذلك.

وحكى الربيع: أن المرأة إذا نذرت صوم أيام حيضها، لزمها كفارة يمين (٢).

وقال أبو حنيفة: (ينعقد) (٣) نذره بصوم العيد، وأيام التشريق، غير أنه لا يجوز أن يصوم المنذور (فيها) (٤)، فإن صامه صح.

فإن نذر الصلاة في أوقات النهي، فقد حكي فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: وهو اختيار الشيخ الإِمام أبي إسحاق، أنه لا يصح نذره.


(١) لما روى عمران بن الحصين رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا نذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملكه ابن آدم" رواه "مسلم" ١١/ ١٠١.
(٢) يقول الشيرازي: ولعله خرج ذلك من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "كفارة النذر كفارة اليمين" رواه مسلم من رواية عقبة بن عامر، والمذهب لا يجب عليها كفارة يمين، صحيح مسلم ١١/ ١٠٤.
(٣) (ينعقد): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٤) (فيها): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>