للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في اختلاف الشهود]

إذا ادعى على رجل ألفا، فشهد له شاهد بألف، وشهد آخر بألفين، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحلف مع الذي شهد له بألف، ويستحقها (١).

والثاني: أنه يثبت الألف بشهادتهما، ويحلف، ويستحق الألف الأخرى (ولا يكون) (٢) مكذبًا لشهادته (٣).


(١) وتسقط شهادة من شهد له بالألفين، لأنه صار مكذبًا له، فسقطت شهادته له في الجميع.
(٢) (ولا يكون): في أ، ب وفي جـ فلا يكون.
(٣) لأنه يجوز أن يكون له حق ويدعي بعضه، ويجوز أنه لم يعلم أن له من يشهد له بالألفين.
والثاني: أنه يحلف مع الذي شهد له بالألف ويقضي له، وتسقط شهادة من شهد له بالألفين لأنه صار مكذبًا له، فسقطت شهادته له في الجميع./ المهذب ٢: ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>