(٢) لما روى جابر رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا" رواه البخاري، أنظر "فتح الباري" ٣/ ٤٥٣، والشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو: من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال، سواء قتله كافر، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاح نفسه، أو سقط عن فرسه أو رمحته دابة فمات، أو وطئته دواب المسلمين أو غيرهم، أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أو كافر، أو وجد قتيلًا عند انكشاف الحرب، ولم يعلم سبب موته، سواء كان عليه أثر دم أم لا، وسواء مات في الحال أم بقي زمنًا، ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب، وسواء أكل، وشرب، ووصى، أم لم يفعل شيئًا من ذلك، يقول النووي: وهذا كله متفق عليه عندنا، نص عليه الشافعي والأصحاب، "المجموع" ٥/ ٢٢١، ٢٢٢.