والمنتهب: الذي يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به، وأصل النهب الغنيمة. والانتهاب: الافتعال من ذلك. والمختلس: الذي يأخذ الشيء عيانًا ثم يهرب، مثل أن يمد يده إلى منديل إنسان فيأخذه هكذا ذكره في البيان/ النظم المستعذب ٢: ٢٧٧. والأصل فيه: الكتاب والإجماع. أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} سورة المائدة/ ٣٨. وإما السنة: فروت عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا) نيل الأوطار ٧: ١٣١. وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه) / نيل الأوطار ٧: ١٣٨. وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة./ المغني لابن قدامة ٩: ١٠٣.