للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب السرقة (١)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) السارق الذي يأخذ الشيء على وجه الاستخفاء، بحيث، يعلم به المسروق منه مأخوذ من مسارقة النظر، ومن قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ}.
والمنتهب: الذي يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به، وأصل النهب الغنيمة.
والانتهاب: الافتعال من ذلك.
والمختلس: الذي يأخذ الشيء عيانًا ثم يهرب، مثل أن يمد يده إلى منديل إنسان فيأخذه هكذا ذكره في البيان/ النظم المستعذب ٢: ٢٧٧.
والأصل فيه: الكتاب والإجماع.
أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} سورة المائدة/ ٣٨.
وإما السنة: فروت عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا) نيل الأوطار ٧: ١٣١.
وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه) / نيل الأوطار ٧: ١٣٨.
وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة./ المغني لابن قدامة ٩: ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>