للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار، سقط خياره في أصح الوجهين (١).


(١) الوجه الأول: - لأبي سعيد الأصطخري.
والوجه الثاني لأبي إسحاق.
الفسخ والإجازة في خيار المجلس، وخيار الشرط، يحصلان بكل لفظ بفهم منه ذلك كقول البائع: - فسخت البيع، أو استرجعت المبيع أو رددته، أو رددت الثمن ونحو ذلك، فكل هذا فسخ.
والإجازة: - أجزت البيع وأمضية، واسقطت الخيار، وأبطلت الخيار ونحو ذلك.
قال الصيمري: - وقول البائع في زمن الخيار - لا أبتاع حتى يزيد في الثمن، مع قول المشتري لا أفعل، يكون فسخًا، وكذا قول المشتري - لا أشتري حتى ينقص عني من الثمن مع قول البائع لا أفعل، وكذا طلب البائع حلول الثمن المؤجل، وطلب المشتري تأجيل الثمن المال، كل هذا فسخ/ المجموع ٩/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>