للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الخيار في النكاح والرد بالعيب]

إذا وجد الرجل امرأته مجذومة، أو مجنونة، أو برصاء، أو رتقاء، وهي التي أنسد فرجها، أو قرناء، وهي التي في فرجها لحم، يمنع الوطء، ثبت له الخيار.

وإن وجدت المرأة زوجها مجنونًا، أو مجبوبًا، (أو مجذومًا) (١) أو أبرص، أو غنيًا، ثبت لها الخيار، وبه قال مالك وأحمد (٢).


(١) (أو مجذومًا): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) لما روى زيد بن كعب بن عجرة قال: تزوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة من بني غفار، فرأى بكشحها بياضًا، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إلبسي ثيابك والحقي بأهلك)، نيل الأوطار ٦: ١٦٧.
فثبت الرد بالبرص بالخبر، وثبت في سائر ما ذكرناه بالقياس على البرص، لأنها في معناه في منع الاستمتاع/ المهذب ٢: ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>