للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

فإن كان الصداق عينًا، فوهبته من الزوج، ثم طلقها قبل الدخول، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يرجع عليها بشيء، وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأحمد (في إحدى) (١) الروايتين عنه (٢).

والثاني: وهو الأصح، أنه يرجع عليها بنصف قيمته (٣).

وإن كان الصداق دينًا، فأبرأته منه، ثم طلقها (٤).


(١) (في إحدى): في جـ وفي أ، ب وإحدى.
(٢) لأن النصف تعجل له بالهبة/ المهذب للشيرازي ٢: ٦.
(٣) لأنه عاد إليه بغير الطلاق، فلم يسقط حقه من النصف بالطلاق، كما لو وهبته لأجنبي ثم وهبه الأجنبي./ المهذب ٢: ٦٠.
(٤) قبل الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>