للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب العبد المأذون (١)

إذا رأى السيد عبده يتجر، فسكت عنه، لم يصر مأذونًا له في (التجارة) (٢)


(١) لا يجوز للعبد أن يتجر بغير إذن المولى، لأن منافعه مستحقة له، فلا يملك التصرف فيها بغير إذنه، وأما الإذن لغة: فهو رفع المانع لمن هو محجور عنه، وإعلام بإطلاقه فيما حجر عنه من أذن له في الشيء إذنًا، قال اللَّه تعالى {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} أي إعلام، فإن مدار ما ذكراه اتحاد الاذن والآذان حيث استشهد بمعنى أحدهما على معنى الآخر، وليس كذلك قطعًا، والأظهر في تفسير معنى الإذن لغة ما ذكره شيخ الإسلام جواهر زاده في مبسوطه حيث قال: أما الإذن فهو الإطلاق لغة، لأنه ضد الحجر وهو المنع، فكان إطلاقًا عن شيء أي شيء كان.
وفي الشرع: فك الحجر وإسقاط الحق عندنا. أي أن العبد كان محجورًا عن التصرف لحق المولى، فإذا أذن له المولى أسقط حق نفسه/ نتائج الأفكار والعناية على الهداية، والهداية ٧: ٣٣٢.
(٢) (التجارة): في جـ وفي أ، ب تجارة/ لأنه تصرف يفتقر إلى الإذن، فلم يكن السكوت إذنًا فيه كبيع مال الأجنبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>