للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويحرم عليه استعمال الطيب في ثيابه (١)، ويجب عليه الفدية (به) (٢)، ولا يلبس ثوبًا مبخرًا بالطيب، ولا مصبوغًا بالطيب وتجب به الفدية، ويحرم عليه استعمال الطيب في بدنه.

وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود، والند، ولا يجوز أن يجعل الكافور، والمسك، والزعفران على بدنه، ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه، وإن جعله على باطن ثوبه وكان لا ينفض، فلا شيء عليه، وإن كان ينفض فعليه الفدية.

فإن كان الطيب في طعام، فظهر عليه طعمه، أو رائحته، حرم عليه أكله، وإن ظهر لونه، فصبغ اللسان من غير طعم ولا رائحة.


(١) وبدنه، لحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران" رواه البخاري ومسلم، مر سابقًا.
(٢) (به): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>