للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الأطعمة]

يحل من (الدواب) (١): دواب الأنس (كالخيل) (٢)، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يكره كراهة يتعلق بها مأثم، ولا يقول إنها محرمة (٣). ولا تحل البغال والحمير.

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: هي حلال.

وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: إباحة الحمر الأهلية. وفي السنور البري وجهان:


(١) (الدواب): ساقطة من جـ.
(٢) لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: "ذبحنا يوم خيبر من الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل" رواه أبو داود، والترمذي وآخرون بلفظه بأسانيد صحيحة، "الترمذي" ٤/ ٢٥٤.
(٣) لقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} النحل: ٨، ولم يذكر الأكل منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>