للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحل أكل الضبع، والثعلب من الوحوش، وبه قال أحمد، (وعنه رواية أخرى في الثعلب خاصة) (١).

وقال أبو حنيفة: لا يحل أكلها.

وقال مالك: يكره أكلها.

ويحل اليربوع، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يحل.

ويحل القنفذ.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل.

والوبر مباح، وهو دويبة أنبل من ابن عرس كحلاء العينين، وابن حلال خلافًا لأبي حنيفة وأحمد.

والضب حلال (٢)، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يحل.

وفي ابن آوى وجهان:

أحدهما: لا يحل.

والثاني: يحل.


(١) (وعنه رواية. . . خاصة): ساقطة من أ.
(٢) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنه أخبره خالد بن الوليد. أنه دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيت ميمونة رضي اللَّه عنها، فوجد عندها ضبًا محنوذًا، فقدمت الضب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده، فقال خالد: أحرام الضب يا رسول اللَّه؟ قال: ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينظر فلم ينهه، رواه البخاري، ومسلم، "صحيح مسلم" ١٣/ ٩٨، ٩٩. =

<<  <  ج: ص:  >  >>