للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان (١).

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: هما سنة.

ومن شرطهما: القيام مع القدرة، والفصل بينهما بجلسة.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب فيهما القيام، ولا الجلسة (٢).


(١) لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، والذكر: هو الخطبة، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما ترك الخطبة للجمعة في حال، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، رواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث، "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢٢٤، وروى ابن عمر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة خطبتين، يجلس بينهما"، رواه البخاري ومسلم، انظر "فتح الباري" ٣/ ٥٧، وانظر "المجموع" ٤/ ٣٨٤، ٣٨٥.
(٢) قال القاضي: يجزئه الخطبة قاعدًا، وقد نص عليه أحمد، وهو مذهب أبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>