للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الأوصياء (١)

تصح الوصية إلى المرأة (٢)


(١) تصح الوصية إلى الرجل العاقل، المسلم، الحر، العدل، إجماعًا، ولا تصح إلى مجنون، ولا طفل، ولا وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف، لأن المجنون، والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما فلا يليان على غيرهما، والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم لقوله عز وجل: {لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ} سورة آل عمران: ١١٨ ولأنه غير مأمون على المسلم، ولهذا قال تعالى: {لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً} سورة التوبة: ١٠.
تعريف الوصي شرعًا: إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت/ قليوبي وعميرة ٣: ١٧٧ وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري ٢: ١٩ وأركانه أربعة (موصي، ووصي، وموصى فيه، وصبغه).
(٢) في قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن شريح، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وإسحاق، والشافعي، وأبو ثور، / المغني لابن قدامة ٦: ٢٤٤ لما روي أن عمر رضي اللَّه عنه وصى إلى ابنته حفصة في صدقته ما عاشت، فإذا ماتت فهو إلى ذوي الرأي من أهلها ولأنها من أهل الشهادة، فجازت الوصية/ المهذب ١: ٤٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>