للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أصحابنا من قال: يبني على القولين في ملك الموصى له.

ومنهم من قال: (يكون) (١) للموصى له على القولين جميعًا، وهو الأصح.

فإن أوصى له بسكنى دار سنة، ثم أجرها دون السنة، لم يكن رجوعًا (٢)، فإن مات قبل انقضاء مدة الإجارة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يسكن مدة الوصية، بعد انقضاء مدة الإجارة.

والثاني: أن الوصية تبطل في قدر ما بقي من مدة الإجارة بعد الموت (ويبقى في الباقي) (٣).

فإن جحد الموصي الوصية، كان رجوعًا (٤).

وحكي عن محمد بن الحسن: أنه لا يكون رجوعًا (٥).


(١) (يكون): في أ، جـ وفي ب تكون.
(٢) لأنه قد تنقضي الإجارة قبل الموت.
(٣) (ويبقى في الباقي): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) لأنه يدل على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له.
(٥) لأن الجحود نفي في الماضي، والانتفاء في الحال ضرورة ذلك، وإذا كان ثابتًا في الحال كان الجحود لغوًا، ولأن الرجوع إثبات في الماضي، ونفي في الحال، والجحود نفي في الماضي والحال فلا يكون رجوعًا حقيقة، ولهذا لا يكون جحود النكاح فرقة. وقال أبو يوسف رحمه اللَّه: يكون رجوعًا، لأن الرجوع نفي في الحال، والجحود نفي في الماضي والحال، فأولى أن يكون رجوعًا/ والمفتى به رأي محمد رحمه اللَّه/ الهداية ٤: ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>