للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وفي وقت وجوب الفطرة قولان:

قال في القديم: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد (١)، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه وأبي ثور، وإحدى الروايتين عن مالك.

وقال بعض أصحاب مالك: يجب بطلوع الشمس من (يوم الفطر) (٢).

(وقال في الجديد: تجب بغروب الشمس من) (٣) آخر يوم من


(١) لأنها قربة تتعلق بالعيد، فلا يتقدم وقتها على يومه كالصلاة والأضحية.
(٢) (يوم الفطر): ساقطة من أ.
(٣) (وقال في الجديد. . . من): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>