للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا ماتت المرأة ولها زوج، وجب كفنها في مالها في أحد الوجهين، (وهو قول أبي إسحاق) (١).

وفي الثاني: تجب على الزوج، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وهو قول أبي حنيفة.

وأقل الكفن (ما يستر) (٢) به العورة (٣).


(١) وهذا الرأي مخالف لأبي إسحاق: فإن في "المهذب": "وإن كانت امرأة لها زوج، ففيه وجهان: قال أبو إسحاق: يجب على الزوج، لأن من لزمه كسوتها في الحياة، لزمه كفنها بعد الوفاة، كالأمة مع اليد، وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجب في مالها، لأنها بالموت صارت أجنبية، فلم يلزمه كفنها، والأول أصح، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ١٤٤، و"المهذب" ١/ ١٣٦، ١٣٧.
(٢) (ما يستر): في ب: ما تستر، وفي جـ، أ: ما يستر.
(٣) كالحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>