للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أنه يستحب (له) (١) كتمانه (٢).

وذكر الشيخ أبو إسحاق في المهذب: أنه لا يجوز له ذكره، وهو الأصح.

وإن رأى ما يعجبه، استحب أن يظهره.

وقيل: لا يظهره، وليس بشيء.


(١) (له): زائدة في أ، جـ، وساقطة من ب.
(٢) لما روى أبو رافع رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من غسل ميتًا وكتم عليه غفر اللَّه له أربعين مرة" رواه الحاكم في المستدرك قال: هو صحيح على شرط مسلم، "المجموع" ٥/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>