للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصداق (١)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) الصداق: هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة عند الاقتران بها في عقد زواج صحيح، أو دخول بشبهة، أو دخول مبني على عقد فاسد/ ويقول الشيخ عبد الرحمن تاج: والصداق جعله الشارع الحكيم واجبًا في الزواج إظهارًا لخطره ومكانته، ورمزًا لإعزاز المرأة، ورفعة قدرها، وليكون أدعى إلى دوام رابطة الزوجية، واستمرار هذه الشركة، لأن ما يصعب طريق الوصول إليه يعز في الأعين، ويحرص الناس على لإبقائه بعد الحصول عليه، وما تيسر طريق الوصول إليه، يهون في الأعين، ويسهل التفربط فيه بعد الحصول عليه/ أحكام الأحوال الشخصية للشيخ عبد الرحمن تاج: ١١٧، الزواج والطلاق: ٦٤.
الصداق لغة: وللصداق تسعة أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والنحلة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحياء، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (أدوا العلائق) قيل: يا رسول اللَّه وما العلائق؟ قال: (ما يتراضى به الأهلون) أخرجه الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عباس، سنن الدارقطني ٣: ٢٤٤ وقال عمر: لها عقر نسائها/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٩.
والأصل في مشروعيته: الكتاب، والسنة والإجماع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>