للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وطلاقهم) (١) واقع، ويحصل بوطىء الذمي (٢) الإحلال المطلق، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.

وقال مالك: لا تصح أنكحتهم، ولا يقع طلاقهم، وإنما يقرون عليها بعد الإسلام.


(١) (وطلاقهم): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (الذمي): في جـ وفي أ، ب الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>